الحر العاملي
302
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الصدوق ، والشيخ كما مر ( 5 ) ، إلا أنهما قالا في أوله : في الساعد إذا كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ، فان كسر إحدى القصبتين من الساعد فديته خمس دية اليد مائة دينار ( 6 ) ، وزاد الصدوق أيضا هنا : وفي إحداهما أيضا في الكسر لاحد الزندين خمسون دينارا ، وفي كليهما مائة دينار ، ثم إن الشيخ والصدوق نقلا عن الخليل ، أنه قال : الرسغ : مفصل ما بين الساعد والكف ( 7 ) . ( 35664 ) 2 - محمد بن علي بن الحسين باسناده ، عن ابن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل ، فما كان جروحا دون الاصطلام ( 1 ) فيحكم به ذوا عدل منكم ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ( 2 ) . أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود ( 3 ) . 12 - باب ديات أصابع اليدين ( 35665 ) 1 - محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في دية الأصابع والقصب التي في الكف : ففي الابهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ، ودية قصبة الابهام التي
--> ( 5 ) مر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب . ( 6 ) الفقيه 4 : 60 ، والتهذيب 10 : 301 . ( 7 ) الفقيه 4 : 60 ، والتهذيب 10 : 302 . 2 - الفقيه 4 : 97 / 323 . ( 1 ) الاصطلام : الاستئصال والقطع . " الصحاح ( صلم ) 5 : 1967 " . ( 2 ) المائدة 5 : 44 . ( 3 ) يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب . الباب 12 فيه حديث واحد 1 - الكافي 7 : 336 / 10 .